النقاط المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بشأن تنظيم علاقات العمل

استعراض للتعديلات الجديدة وتأثيرها على حقوق وواجبات الموظفين وأرباب العمل في الإمارات
14 أكتوبر 2024 بواسطة
Obada Al Khatib

في إطار جهود المشرع المستمرة لتعزيز وتطوير التشريعات، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، الذي أجرى تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 والمتعلق بتنظيم علاقات العمل. استهدف هذا المرسوم تعديل المادتين 54 و60، مع الإشارة إلى أن المادة 54 قد خضعت لتعديل سابق بموجب المرسوم رقم 20 لDسنة 2024. تعكس هذه التعديلات حرص المشرع على تحقيق توازن بين المصالح المتعارضة وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

ونظرا لخطورة وأهمية هذه التعديلات، سأسلط الضوء في هذه المقالة على التعديلات التي وردت على المادة 54 من ، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021.  وسافرد المقالة التالية للحديث عن التعديلات عن المادة 60

توضح المادة 54 والتعديلات التي طرأت عليها جميع جوانب المنازعات العمالية الفردية، كما تحدد طريقة معالجتها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة العمالية. وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 9 حافظ على معظم الإجراءات كما هي، إلا أنه أدخل تعديلات هامة جداً:

النقطة الأولى: اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى العمالية بعد صدور القرار المنهي للخصومة من الوزارة

قرر المرسوم الجديد أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في هذه الدعوى، وألغى العمل بالمرسوم السابق رقم 20 والذي كان قد قرر أن المحكمة الاستئنافية هي المختصة بنظر تلك الدعوى.

النقطة الثانية: فترة السماح بتسجيل الدعوى العمالية

قرر المرسوم الجديد أن المدة المسموح خلالها تقديم الدعوى العمالية هي سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل،    وبهذا يكون المرسوم الجديد قد ألغى العمل بالمرسوم السابق رقم 20 والذي كان قد قرر أن المدة التي تسمع خلالها الدعوى هي سنة من تاريخ استحقاق المطالبة العمالية.

ملاحظة مهمة: ومن اللافت للذكر أن المرسوم الجديد قد حدد بداية السنتين هي انتهاء العلاقة العمالية وليس استحقاق الحق محل المطالبة  كما ورد في المرسوم رقم 20 لسنة 2024

النقطة الثالثة: تعديل صفة القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الشكوى العمالية

في حين كان المرسوم رقم 20 لسنة 2024 يصف القرار الصادر عن الوزارة بأنه "قرار منهي للخصومة"، فإن المرسوم الجديد اكتفى بالإشارة إلى القرار بعبارة "قرار" دون تحديد صفة معينة.

النقطة الرابعة: تعديل المدة المحددة للفصل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية

عدل المرسوم الجديد المدة المحددة للفصل في الدعوى من قبل المحكمة المختصة لتصبح 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً كما كانت قد وردت في المرسوم رقم 20 لسنة 2024.

توضح هذه التعديلات الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم والايميل التالي:+971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com

Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment Law Department at Al Safar and Partners Law Firm .